فإنّ اللّه تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال :
« كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ »
« 1 » .
فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة « 2 » .
2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن محمد بن الفرج ، قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة ؟
فأجاب عليه السّلام : إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك ، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمّ صلّ سبحتك .
وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام . فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين . . . .
فإذا طلع الفجر ، فصلّ الفريضة . . . « 3 » .
( 627 ) 3 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمد « 4 » ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ؟
فكتب عليه السّلام : قامة للظهر وقامة للعصر « 5 » .
هامش
( 1 ) بقره : 2 / 187 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 282 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى أبي الحسن بن الحصين ) ، رقم 882 .
( 3 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 255 ، ح 914 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن الفرج ) ، رقم 970 .
( 4 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه عليه السّلام إليه ) .
( 5 ) التهذيب : ج 2 ، ص 21 ، ح 61 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ( كتابه عليه السّلام إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر ) ، رقم 893 .