الرابع في حكم من حلف على ضرب عبده عددا :
( 738 ) 1 - الحرّ العاملي رحمه اللّه : أحمد بن محمد بن عيسى ، في [ نوادره ] عن أبي جعفر ، يعني الثاني عليه السّلام إنّه سئل يصحّ إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده ؟
قال : نعم « 1 » .
ب - النذر
ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات :
الأوّل في حكم من نذر مالا للمرابطة :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : إنّي كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك ، أنّه يلزمني الوفاء به ، أو لا يلزمني ؟ . . .
فكتب عليه السّلام إليه بخطّه ، وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين ، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب
هامش
- عنه وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 275 ، ح 29561 .
التهذيب : ج 8 ، ص 290 ، ح 1073 .
قطعة منه في ف 6 ، ب 1 ، ( البقرة : 2 / 237 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 275 ، ح 29562 ، عن النوادر لابن عيسى .
البحار : ج 101 ، ص 243 ، ح 156 ، عن النوادر ، بتفاوت .