الباب الثاني والعشرين الأيمان والنذر
وهو يشتمل على عنوانين :
أ - كراهة اليمين على كلّ حال
ويشتمل هذا العنوان على أربعة موضوعات :
الأوّل في كراهة اليمين على كلّ حال :
( 735 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى رحمه اللّه : علي بن مهزيار قال : كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام يحكي له شيئا .
فكتب عليه السّلام إليه : واللّه ! ما كان ذلك ، وإنّي لأكره أن أقول « واللّه » على حال من الأحوال ، . . . « 1 » .
الثاني في حكم اليمين بغير اللّه :
1 - أحمد بن محمد بن عيسى رحمه اللّه : علي [ بن مهزيار ] ، قال : قرأت في كتاب أبي جعفر عليه السّلام إلى داود بن القاسم .
إنّي جئت وحياتك « 2 » .
هامش
( 1 ) النوادر لابن عيسى : ص 52 ح 98 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى رجل ) ، رقم 990 .
( 2 ) النوادر لابن عيسى : ص 52 ح 97 .