شيخ كبير ، وهو يحطّ عنّي طعامي ، ويمرئ ( وتمرء ) لي ، فما ترى لي فيه ؟
فكتب إليه : لا بأس بالفقّاع إذا عمل أوّل عمله ، أو الثانية ، في أواني الزجاج والفخّار ، فأمّا إذا ضري عليه الإناء فلا تقرّبه .
قال علي : فاقرأني الكتاب . وقال : لست أعرف ضراوة الإناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ! لست أعرف حدّ ضراوة الإناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بيّنا أعمل به .
فكتب إليه : إنّ الإناء إذا عمل به ثلاث عملات ، أو أربعة ضري عليه ، فأغلاه ، فإذا غلا حرم ، فإذا حرم فلا يتعرّض له « 1 » .
ح - الجلود
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأوّل في طهارة جلود الحمر الوحشيّة المذكّاة :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . عن القاسم الصيقل . . . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام ، . . . أعملها [ أي أغماد السيوف ] من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ؟
فكتب عليه السّلام : . . . فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا ، فلا بأس « 2 » .
هامش
( 1 ) الرسائل العشر ( تحريم الفقّاع ) : ص 265 ، س 15 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن محمد الحصيني ) ، رقم 926 .
( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 407 ، ح 16 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى القاسم الصيقل ) ، رقم 954 .