پرش به محتوای اصلی

موسوعة الإمام الجواد ( ع ) — صفحه 177

پدیدآورندگان:

ص۱۷۷
فكتب إليه : يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له « 1 » .
پاورقی
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 195 ، ح 8 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 947 .