پرش به محتوای اصلی

موسوعة الإمام الجواد ( ع ) — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
يحيى : هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال عليه السّلام : يجوز إذا اشترى صحيحا « 1 » .
پاورقی
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 162 ح 566 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، كتابه عليه السّلام إلى محمد بن يحيى الخراساني ، رقم 974 .