الثاني في حكم تزويج المطلّقة :
1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السّلام :
إنّ معي امرأة عارفة أحدث زوجها ، فهرب عن البلاد ، فتبع الزوج بعض أهل المرأة ، فقال : إمّا طلّقت ، وإمّا رددتك فطلّقها ، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة ؟
فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله « 1 »
ه - ما يحرم بالكفر ونحوه
حكم نكاح من ارتدّ عن الإسلام ثمّ تاب :
1 - ابن شعبة الحرّاني رحمه اللّه : . . . فقال له أبو جعفر عليه السّلام : يا أبا محمد ! [ يحيى ابن أكثم ] ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة . . . ارتفاع النهار ، ثمّ حلّت له نصف النهار فبقي يحيى والفقهاء بلسا ، خرسا . . . .
قال [ عليه السّلام ] : . . . فارتدّ [ الزوج ] عن الإسلام ، فحرمت عليه [ زوجته ] . فتاب ورجع إلى الإسلام ، فحلّت له بالنكاح الأوّل .
كما أقرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع ، حيث أسلم
هامش
( 1 ) الكافي : ج 6 ، ص 81 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى امرأة من موالي محمد بن الحسن الأشعري ) ، رقم 980 .