فقال عليه السّلام : لا رضاع بعد فطام . . . « 1 » .
د - ما يحرم بالمصاهرة ونحوه
ويشتمل هذا العنوان على موضوعين :
الأوّل في حكم من نكح امرأة على زنا :
1 - ابن شعبة الحرّاني رحمه اللّه : قال المأمون ليحيى بن أكثم : اطرح على أبي جعفر ، محمد بن الرضا عليهما السّلام مسألة تقطعه فيها .
فقال : يا أبا جعفر ! ما تقول في رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلّ أن يتزوّجها ؟
فقال عليه السّلام : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ؛ ثمّ يتزوّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمّ اشتراها فأكل منها حلالا . . . « 2 » .
2 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : . . . محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام . . . رجل فجر بامرأة ، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، وهو أشبه خلق اللّه به ؟
فكتب عليه السّلام بخطّه وخاتمه : الولد لغيّة ، لا يورّث « 3 » .
هامش
( 1 ) إثبات الوصيّة : ص 222 ، س 5 .
تقدّم الحديث بتمامه في ب 3 ، ( إتمام الصلاة في الحرمين ) ، رقم 646 .
( 2 ) تحف العقول : ص 454 ، س 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 1 ، ( مناظرته عليه السّلام مع يحيى بن أكثم ) ، رقم 869 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 164 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى بعض أصحابه ) ، رقم 983 .