تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخصال ( فارسى ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
وَمَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَمَجْرَى الْمَاءِ وَالسَّبَخَةُ وَالثَّلْجُ وَوَادِي ضَجْنَانَ « 1 » . قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه هذه المواضع لا يصلي فيها الإنسان في حال الاختيار فإذا حصل في الماء والطين واضطر إلى الصلاة فيه فإنه يصلي إيماء ويكون ركوعه أخفض من سجوده وأما الطريق فإنه لا بأس بأن يصلي على الظواهر التي بين الجواد فأما على الجواد فلا يصلي وأما الحمام فإنه لا يصلي فيه على كل حال « 2 » فأما مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه لأنه ليس بحمام وأما قرى النمل فلا يصلي فيها لأنه لا يتمكن من الصلاة لكثرة ما يدب عليه من النمل فيؤذيه ويشغله عن الصلاة وأما معاطن الإبل فلا يصلي فيها إلا إذا خاف على متاعه الضيعة فلا بأس حينئذ بالصلاة فيها وأما مرابض الغنم « 3 » فلا بأس بالصلاة فيها وأما مجرى الماء فلا يصلي فيه على كل حال لأنه لا يؤمن أن يجري الماء إليه وهو في صلاته وأما السبخة فإنه لا يصلي فيها نبي ولا وصي نبي وأما غيرهما فإنه متى دق مكان سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية في سجوده فلا بأس وأما الثلج فمتى اضطر الإنسان إلى الصلاة عليه فإنه يدق موضع جبهته حتى يستوي عليه في سجوده وأما وادي ضجنان وجميع الأودية فلا تجوز الصلاة فيها لأنها مأوى الحيات والشياطين

عشرة لا يدخلون الجنة

22 - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ
هامش
- مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل - والعلل : الشرب الثاني والنهل : الشرب الأول ونقل عن أبي الصلاح أنّه منع من الصلاة في أعطان الإبل وهو ظاهر المفيد في المقنع ولا ريب أنّه أحوط . وعند المتأخرين محمول على الكراهة . ( 1 ) . ضجنان جبل قرب مكّة ، وهو موضع خسف ، وفي المراصد : جبل بتهامة والسبخة : الأرض الملحة أو ارض ذات نزو يعلو الماء . ( 2 ) . هذا الحكم عند المتأخرين محمول على الكراهة وكذا في قرى النمل . ( 3 ) . مربض الغنم مأواها ومحل بروكها .