8 المتن :
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : من صلّى أربع ركعات ، في كل ركعة خمسين مرة قل هو اللّه أحد ، كانت صلاة فاطمة عليها السّلام ، وهي صلاة الأوّابين .
قال المجلسي : لا خلاف بيننا ظاهرا في استحباب هذه الصلاة ، ونسبها الشيخ وجماعة إلى أمير المؤمنين عليه السّلام والعلامة وجماعة إلى فاطمة عليها السّلام ، ويظهر كلاهما من الأخبار ولا تنافي بينهما ، ويظهر كونها صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام من رواية الفضل بن عمر في كيفية نافلة شهر رمضان ، وكونها صلاة فاطمة عليها السّلام من هذه الرواية .
وقال الصدوق في الفقيه : باب ثواب الصلاة التي يسمّيها الناس صلاة فاطمة عليها السّلام ، ويسمّونها أيضا صلاة الأوّابين . ثم أورد رواية ابن سنان بسند صحيح ، ثم أورد رواية العياشي من كتابه مسندا عن هاشم ، ثم قال : كان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد :
يروي هذه الصلاة وثوابها إلا أنه كان يقول : إني لا أعرفها بصلاة فاطمة عليها السّلام ، وأما أهل الكوفة فإنهم يعرفونها بصلاة فاطمة عليها السّلام ، انتهى .
ولا ثمرة لهذا الكلام بعد شرعية الصلاة ، والصلاة المنسوبة إلى كل منهم منسوبة إلى جميعهم .
المصادر :
1 . بحار الأنوار : ج 88 ص 171 ، عن تفسير العياشي .
2 . تفسير العياشي : ج 2 ص 286 .
3 . من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 .
4 . تفسير البرهان : ج 2 ص 414 ح 9 ، عن الفقيه .
5 . إقبال الأعمال : ص 11 .
6 . عوالم العلوم : ج 11 ص 300 ح 1 .
7 . نور الثقلين : ج 3 ص 153 ح 153 .
8 . من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 .
9 . من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 357 .