وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلّله فيه . فيدفع مالي ومال محمد صلّى اللّه عليه وآله ولا يفرق منه شيئا ، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدّقت به . فإذا قضى اللّه صدقتها وما أمرت به ، فالأمر بيد اللّه تعالى وبيد علي عليه السّلام ، يتصدّق وينفق حيث شاء ، لا حرج عليه . فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابنيّ الحسن والحسين عليهما السّلام المال جميعا ؛ مالي ومال محمد صلّى اللّه عليه وآله . ينفقان ويتصدّقان حيث شاءا ولا حرج عليهما .
وإن لابنة جندب - يعني بنت أبي ذر الغفاري - التابوت الأصغر ، ويعطيها في المال ما كان ونعليّ الآدميين والنمط والحب والسرير والرزبية والقطيفتين .
وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين .
وإن الأستار لا يستر بها امرأة أي إحدى ابنتي ، غير أن عليا عليه السّلام يستتر بهنّ إن شاء ، ما لم ينكح .
وإن هذا ما كتبت فاطمة عليها السّلام في مالها وقضت فيه ، واللّه شهيد والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام ، وعلي بن أبي طالب كتبها ، وليس على علي حرج فيما فعل من معروف .
قال جعفر بن محمد عليه السّلام : قال أبي : هذا وجدناه وهكذا وجدنا وصيتها .
المصادر :
1 . مستدرك الوسائل : ج 14 ص 54 ح 7 .
2 . مصباح الأنوار ( مخطوط ) : ص 262 .
3 . بحار الأنوار : ج 103 ص 184 ح 13 .
4 . عوالم العلوم : ج 11 ص 1062 ح 54 .