وأما قتل النفس التي حرّم اللّه ، فقد قتلوا الحسين بن علي عليه السّلام وأصحابه .
وأما عقوق الوالدين ، فإن اللّه قال في كتابه : «
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ
» « 1 » ، وهو أب لهم . فقد عقّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في ذريته وأهل بيته عليهم السّلام .
وأما قذف المحصنات ، فقد قذفوا فاطمة عليها السّلام على منابرهم .
وأما أكل مال اليتيم ، فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب اللّه .
وأما الفرار في الزحف ، فقد أعطوا أمير المؤمنين عليه السّلام بيعتهم غير كارهين ، ثم فرّوا عنه وخذلوه .
وأما إنكار حقنا ، فهذا مما لا يتعاجمون فيه .
المصادر :
1 . في تفسير العياشي : ج 1 ص 237 ح 105 .
2 . تفسير البرهان : ج 1 ص 365 ح 7 .
3 . مقدمة تفسير مرآة الأنوار : ص 202 .
4 . بحار الأنوار : ج 76 ص 14 ح 19 ، عن تفسير العياشي .
5 . بحار الأنوار : ج 27 ص 211 ح 14 ، عن علل الشرائع .
6 . علل الشرائع : ج 2 ص 474 ح 1 .
7 . بحار الأنوار : ج 76 ص 6 ح 7 ، عن عيون الأخبار وعلل الشرائع .
8 . من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 367 ح 1745 .
9 . الخصال : ج 2 ص 411 ح 56 .
10 . عيون الأخبار : ج 1 ص 285 .
11 . التهذيب : ج 4 ص 150 ح 417 .
الأسانيد :
1 . في العلل : حدثنا محمد بن الحسن ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام .
هامش
( 1 ) . سورة الأحزاب : الآية 6 .