تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخصال ( فارسى ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْجَوَارِي قَالَ : سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ أَقُومَ لَهُ فِي بَيْدَرٍ « 1 » وَأَحْفَظَهُ فَكَانَ إِلَى جَانِبِي دَيْرٌ فَكُنْتُ أَقُومُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَتَوَضَّأُ وَأُصَلِّي فَنَادَانِي الدَّيْرَانِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي تُصَلِّي فَمَا أَرَى أَحَداً يُصَلِّيهَا فَقُلْتُ أَخَذْنَاهَا عَنِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ وَعَالِمٌ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ سَلْهُ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَعَنِ السَّمَكِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَعَنِ الطَّيْرِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ قَالَ فَحَجَجْتُ مِنْ سَنَتِي فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ قَالَ وَمَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي سَلْهُ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَعَنِ السَّمَكِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَعَنِ الطَّيْرِ أَيُّ شَيْءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ أَمَّا الْبَيْضُ كُلُّ مَا لَمْ تَعْرِفْ رَأْسَهُ مِنِ اسْتِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ « 2 » وَأَمَّا السَّمَكُ فَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ « 3 » فَلَا تَأْكُلْهُ وَأَمَّا الطَّيْرُ فَمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ « 4 » قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَخَرَجْتُ إِلَى الدَّيْرَانِيِّ مُتَعَمِّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ هَذَا وَاللَّهِ هُوَ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ . قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية « 5 » ويؤكل من طير البر ما دف ولا يؤكل ما صف « 6 » فإن كان الطير يصف
هامش
( 1 ) . البيدر : الموضع الذي يداس فيه الحبوب . ( 2 ) . هذا إذا لم يعلم حال الحيوان الذي حصل منه ، والا فهو تابع للحيوان في الحلّ والحرمة . ( 3 ) . أريد به الفلس . ( 4 ) . القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء . ( قاله الجوهريّ ) وقوله « فما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدلّ عليه بعض الأخبار أو مطلقا وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر . ( 5 ) . الصيصية - بكسر أوله بغير همز - : الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنّها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا . ( 6 ) . والمشهور أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر ، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات .
الخصال ( فارسى ) — صفحة 140 | الشيخ الصدوق / على أكبر الغفاري