المصادر :
علي عليه السلام ومناوءوه لنوري جعفر : ص 51 .
74
المتن :
قال الميرزا محمد علي الأنصاري القراجهداغي في حدود فدك :
. . . قال الفاضل المجلسي : هذان التحديد إن خلاف المشهور بين اللغويين ، ولعل مراد المعصوم عليه السلام أن تلك كلها في حكم فدك وكان الدعوى على جميعها ، وإنما ذكروا فدك على المثال أو تغليبا . انتهى كلام المجلسي .
وحاصله أن فدك عنوان للأراضي التي تجري عليها يد الخلافة الإسلامية ؛ فيكون مصداقه بهذا الاعتبار جميع بلاد الإسلام . فمن أراد فدك فلا بد أن يرد أمر الخلافة برمّته إلى محله ومنزلته ومن لا فلا .
المصادر :
1 . اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء عليها السلام : ص 294 .
2 . بحار الأنوار : ج 29 ص 201 ، شطرا من صدره .
75
المتن :
قال ابن عباس في قوله تعالى : و
« ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى »
« 1 » :
نزل في أموال كفار أهل القرى ، وهم قريظة وبنو النضير وهما بالمدينة وفدك وهي من المدينة على ثلاثة أميال وخيبر وقرى عرينة وينبع ، جعلها اللّه لرسوله صلّى اللّه عليه وآله ، يحكم فيها ما أراد ، وأخبر أنها كلها له ؛ فقال أناس : فهلّا قسّمها ؟ فنزلت الآية .
هامش
( 1 ) . سورة الحشر : الآية 6 .