12
المتن :
عن ابن عباس في قوله تعالى :
« وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ »
« 1 » :
وذاك حين جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سهم ذا القربى لقرابته ؛ فكانوا يأخذونه على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حتى توفّي . ثم حجب الخمس عن قرابته فلم يأخذوه .
المصادر :
تفسير فرات : ص 119 .
الأسانيد :
في تفسير فرات ، قال : حدثنا جعفر بن محمد الفزاري معنعنا ، عن ابن عباس .
13
المتن :
قال الشيخ الطوسي في قوله تعالى :
« وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ »
« 2 » :
. . . ثم قال اللّه تعالى :
« وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ »
، « 3 » وهو أمر من اللّه لنبيه صلّى اللّه عليه وآله أن يعطي ذوي القربى حقوقهم التي جعلها اللّه لهم .
فروي عن ابن عباس والحسن أنهم قرابة الإنسان ، وقال علي بن الحسين عليه السلام : هم قرابة الرسول ، وهو الذي رواه أيضا أصحابنا .
وروي أنه لما نزلت هذه الآية ، استدعى النبي صلّى اللّه عليه وآله فاطمة عليها السلام وأعطاها فدكا وسلّمه إليها ، وكان وكلاؤها فيها طول حياة النبي صلّى اللّه عليه وآله . فلما مضى النبي صلّى اللّه عليه وآله أخذها أبو بكر ودفعها عن
هامش
( 1 ) . سورة الإسراء : الآية 26 .
( 2 ) . سورة الإسراء : الآية 26 .
( 3 ) . سورة الإسراء : الآية 26 .