لحيتي وقص شاربي « 1 » .
( 1 ) روى السيوطي في الجامع الصغير عن الإمام الحسن عليه السّلام انّه قال : عشر خصال عملها قوم لوط وبها أهلكوا . . . ( منها ) قصّ اللحية وطول الشارب « 2 » .
( 2 ) واستدل الشيخ علي في الدر المنثور بوجهين على حرمة الحلق ، الأول : ما تقدم من رواية الفقيه فقال : استحباب جزء ( حفّوا الشوارب ) بدليل خارج لا ينافي وجوب جزء آخر ( اعفوا اللحى ) للأمر الظاهر في الوجوب سيما مع النهي عن التشبّه بالمجوس .
( 3 ) الثاني : قرّر في الشرع دية كاملة لحلق اللحية فكل ما كان كذلك يحرم فعله للغير بل وبنفس الشخص أيضا ، ولا ينافي هذا الحكم خروج بعض المصاديق النادرة كإزالة شعر الرأس .
( 4 ) يقول المؤلف :
قد نقلت هذه المطالب من كتاب الكلمة الطيبة ، وفي الحديث الشريف الوارد في ذيل هذه الآية :
وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ . . .
« 3 » .
« انّ حفّ الشارب وابقاء اللحية من العشرة الحنفية التي نزلت على إبراهيم عليه السّلام وهذه العشرة هي التي ما نسخت ولن تنسخ إلى يوم القيامة » « 4 » .
( 5 ) وذكر ابقاء اللحية في عداد المستحبات المذكورة في الرواية لا يدل على استحبابه لورود بعض الواجبات في عدادها أيضا كغسل الجنابة والختان ، ويمكن أيضا الاستدلال بالاخبار الدالة على حرمة تشبّه الرجال بالنساء لانّ الرجل لو حلق لحيته صار شبيها بالمرأة .
( 6 ) وقال الإمام الصادق عليه السّلام في توحيد المفضل : فإذا أدرك ( الطفل ) وكان ذكرا طلع الشعر في
هامش
( 1 ) سفينة البحار ، ج 2 ، ص 508 .
( 2 ) الجامع الصغير ، ج 2 ، ص 155 ، ح 5433 .
( 3 ) البقرة ، الآية 124 .
( 4 ) راجع الوسائل ، ج 1 ، ص 423 ، باب 67 ، ح 5 ، تجده مفصلا .