بمائة درهم ، وكنت أسمعهُ يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيءٍ ، وله امرأتان ، أمّا إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعاً السّاعة ، والأخرى بقمّ . فما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
فكتب إليه :
انظُر أَن تَدفَعَ مِن هذِهِ الدَّراهِمِ إِلى زَوجَتَي الرَّجُلِ ، وَحَقُّهُما مِن ذلِكَ الثُّمُنُ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ فالرُّبُعُ ، وَتَصَدَّق بِالباقي عَلى مَن تَعرِفُ أَنَّ لَهُ إلَيهِ حاجَةً إِن شاءَ اللَّهُ . « 1 »
هامش
( 1 ) . الكافي : ج 7 ص 126 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 296 ح 19 ، الاستبصار : ج 4 ص 150 ح 3 ، وسائل الشيعة : ج 26 ص 201 ح 32824 .