وشَلَلُ اليَدَيْنِ ألفُ دِينارٍ .
والرِّجلَينِ ألفُ دِينارٍ .
وذِهابُ السَّمْعِ كُلّهِ ألفُ دينارٍ .
والشَّفَتَيْن إذا اسْتُؤصِلتا ألفُ دِينارٍ .
والظَّهْرُ إذا حَدب ألف دِينار .
والذَّكَرُ ألفُ دِينار .
واللِّسانُ إذا اسْتُؤصِلَ ألفُ دينارٍ .
والأنْثَيَين ألفُ دينارٍ .
وجعل عليه السلام دِيَّة الجراحَةُ في الأعضاء كلّها في الرَّأس والوَجْهِ وسائِر الجَسَدِ من السَّمْعِ والبَصَرِ والصَّوْتِ والعَقْلِ واليَدَينِ والرِّجْلَينِ ، في القَطْع والكَسْرِ والصَّدْعِ والبَططِّ والمُوضِحَةَ والدَّامِيَةِ ونَقْلِ العِظامِ والنَّاقِبَة يكون في شَيءٍ من ذلك ، فمَا كان مِن عَظْمٍ كُسِر فجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ لم يُنْقَل منه العِظام ، فإنَّ دِيتَه مَعْلومَةٌ ، فإذا أُوْضِحَ ولمْ يُنْقَل منْه العِظامٌ فدِيَّةُ كَسْرِه ودِيَّةُ مُوضِحَتِه ، ولكلَّ عَظْمٍ كُسِر مَعلُوم .
فدِيَّةُ نَقْل عِظامِه ، نصْفُ دِيَّة كَسْرِه .
ودِيَّةُ مُوضِحَتِه رُبْعُ دِيَّةِ كَسْرِه ممَّا وارَتِ الثِّيابُ من ذلك غَيْرَ قَصَبَتَي السَّاعِد والأصابع .
وفي قَرْحَة لا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَّةِ ذلك العُضْو الَّذِي هي فيِه .
فإذا أُصِيْب الرَّجل في إحْدَى عَيْنَيه فإنَّها تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ على عَيْنِه المُصَابَةِ ويُنْظَرُ ما يَنْتَهِي بَصَر عَيْنِه الصَّحِيْحَةِ ، أو يده الصحيحة ثُمَّ تغْطَى عَيْنه الصَّحِيحَة ،
مكاتيب الأئمة ( ع ) — صفحة 288
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٢٨٨