- 38 - باب الجنائز
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع عليه السلام : حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر إن شاء اللّه . قال : وكتب إليه هل يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرّجل يتوضّأ وضوء الصّلاة أن يصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع عليه السلام : يكون ذلك في بلاليع . [ 1 ]
2 - قال الصدوق : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام : كم حدّ الماء الّذي يغسّل به الميّت كما رووا أنّ الجنب يغتسل بستّة أرطال من ماء والحائض بتسعة أرطال فهل للميّت حدّ من الماء الّذي يغسّل به ؟ فوقّع عليه السلام : حدّ غسل الميّت يغسّل حتّى يطهر إن شاء اللّه تعالى . [ 2 ]
قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطّه عليه السلام في صحيفة
. 3 - الطوسي ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وان كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟
فوقع عليه السلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد . [ 3 ]
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 150 والتهذيب : 1 / 431 .
[ 2 ] الفقيه : 1 / 141 والتهذيب : 1 / 431 والاستبصار : 1 / 195 .
[ 3 ] التهذيب : 1 / 454 .