- 6 - « باب ان الامام وارث من لا وارث له »
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : الامام وارث من لا وارث له [ 1 ]
.
- 7 - « باب ارث الذمي »
1 - الصدوق : وروى علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :
رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم ، فمات ألي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتّى تخبرهم [ 2 ]
.
- 8 - « باب ميراث الأخت »
1 - الصدوق : وسأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 169 والتهذيب : 9 / 90 .
[ 2 ] الفقيه : 4 / 33 .
[ 3 ] الفقيه : 4 / 304 والتهذيب : 9 / 330 والاستبصار : 4 / 172 .