تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أقرب . قال : ابنة الابن [ 1 ] . 3 - قال الصدوق : وروي الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن بنات الابنة وجدّ ، فقال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة [ 2 ] .

- 3 - « باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته »

1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمد بن نعيم الصحّاف قال : مات محمد بن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليّ وترك امرأة له ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إليّ أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا [ 3 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها [ 4 ] .

- 4 - « باب ميراث المفقود »

1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
هامش
[ 1 ] قرب الإسناد : 173 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 281 والتهذيب : 9 / 164 والاستبصار : 4 / 314 . [ 3 ] الكافي : 7 / 126 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 295 والاستبصار : 4 / 150 .