3 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء ، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب [ 1 ]
. 4 - عنه ( رحمه اللّه ) باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال اللّه تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم وأهل الولاية أحبّ إليّ [ 2 ]
. 5 - عنه ، باسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين [ 3 ]
. 6 - عنه ، باسناده عن محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ما عليه ان لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين [ 4 ]
.
- 4 - « باب النذور »
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن
هامش
[ 1 ] التهذيب : 8 / 297 والاستبصار : 4 / 53 .
[ 2 ] التهذيب : 8 / 298 .
[ 3 ] التهذيب : 8 / 306 والاستبصار : 4 / 55 .
[ 4 ] التهذيب : 8 / 309 .