- 2 - « باب الرجل يحلف وضميره مخالف »
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال :
اليمين على الضمير [ 1 ]
.
- 3 - « باب كفارة اليمين »
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قول اللّه عز وجل :
« فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ »
ما حدّ من لم يجد وإنّ الرجل يسأل في كفّه وهو يجد ، فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد [ 2 ]
. 2 - روى العياشي ، بسنده عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
« إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ »
أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك ؟ فقال : لا ولكن يعطي على كل انسان كما قال اللّه ، قال : قلت :
فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحبّ إليّ [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 7 / 444 والتهذيب : 8 / 280 .
[ 2 ] الكافي : 7 / 452 والتهذيب : 8 / 296 .
[ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 336 .