- 13 - « باب الرجل يقتل وعليه دين »
1 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ أولياؤه الدية أيقضي دينه ؟ قال : نعم انما أخذوا ديته [ 1 ]
.
- 14 - « باب نفش الغنم »
1 - قال الصدوق : روى الوشاء ، عن أحمد بن عمر الحلبي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز وجل :
« وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ »
قال : كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم ، والذي فهّم اللّه عزّ وجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللّبن والصوف ذلك العام كلّه [ 2 ]
هامش
[ 1 ] التهذيب : 6 / 312 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 101 .