2 - روى المجلسي ، عن ابن سعيد ، عن أبي الحسن عليه السلام فانّي سألته عن الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعناق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال :
لا ، ثمّ قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : وضع عن أمّتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطئوا [ 1 ]
.
- 9 - « باب شهادة الأجير واليهودي »
1 - الصدوق : سأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهوديّ اشهد على شهادة ، ثمّ أسلم أتجوز شهادته ؟ قال : نعم [ 2 ]
. 2 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد ان يفارقه ؟ قال : نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته [ 3 ]
.
- 10 - « باب الضامن »
1 - الصدوق : روي عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن
هامش
[ 1 ] بحار الأنوار : 104 / 284 .
[ 2 ] الفقيه : 3 / 70 .
[ 3 ] التهذيب : 6 / 257 والاستبصار : 3 / 21 .