- 7 - « باب الجراد »
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الجراد نصيبه ميّتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل ؟ فقال : لا تأكله ؛ قال : وسألته عليه السلام عن الدّبا من الجراد أيؤكل ؟ قال : لا حتّى يستقلّ بالطيران [ 1 ]
.
- 8 - « باب صيد الحمامة »
1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد البرقي ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال : إذا عرفت صاحبه فردّه عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك [ 2 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 222 .
[ 2 ] الكافي : 6 / 222 والتهذيب : 9 / 61 .