فوقعت على الجدّ من النهر فماتت هل يصلح أكلها ، فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثمّ ماتت فكلها وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها [ 1 ]
. 2 - الطوسي ، باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن سهل عن محمد الطبري قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له الابلامي وسمك يقال له الطبراني وسمك يقال له الطمر وأصحابي ينهوني عن أكله قال : فكتب كله لا بأس به ، وكتبت بخطي [ 2 ]
. 3 - عنه ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في أكل الاربيان ؟ قال : فقال لي : لا بأس بذلك ، والاربيان : ضرب من السمك قال :
قلت قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا قال : فقال : لا بأس [ 3 ]
.
- 6 - « باب الجرّي والسلحفاة »
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن الأول عليه السلام قال : لا يحلّ أكل الجرّي ولا السلحفاة ولا السرطان ؛ قال : وسألته عن اللّحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟
فقال : ذاك لحم الضفادع لا يحلّ أكله [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 6 / 218 والتهذيب : 9 / 7 والاستبصار : 4 / 61 .
[ 2 ] التهذيب : 9 / 13 .
[ 3 ] التهذيب : 9 / 13 .
[ 4 ] الكافي : 6 / 221 والتهذيب : 9 / 12 .