- 1 - « باب اعطاء الأمان »
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - أو عن أبي الحسن عليه السلام - قال : لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا ، فظنّوا أنّهم قالوا : نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين [ 1 ]
.
- 2 - « باب الغنائم »
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله اللّه عز وجل ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال : وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب والمتاع ممّا يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس ، قال : وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلّا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنّه إن دهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من عدوّه دهم أن يستفزّهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنّة جارية فيهم وفي غيرهم والأرض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 31 والتهذيب : 6 / 140 .