عليه السلام قال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لام سلمة وقد قالت له : يا رسول اللّه نحضر الأضحى وليس عندي ما أضحى به فاستقرض وأضحى قال : فاستقرضي فإنه دين مقضي [ 1 ]
. 13 - عنه ، قال : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرّجل يشتري الضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز [ أن يكون ] ناقصا [ 2 ]
. 14 - عنه ، باسناده قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام :
« لا يضحّي بشيء من الدواجن » [ 3 ]
. 15 - عنه ، قال : وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الأضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها أتجزي عن صاحب الأضحيّة ؟ قال :
نعم انما له ما نوى [ 4 ]
. 16 - عنه ، قال : سأل يحيى الأزرق أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل دخل يوم التروية متمتّعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، فقال : يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق بيوم قال : وسألته عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخّر ذلك حتى كان آخر أيّام التشريق وغلت الغنم فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق [ 5 ]
. 17 - الشيخ الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد اللّه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ فقال : يتمتع أحب إلي وليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين ، فان اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي [ 6 ]
. 18 - عنه ، باسناده عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه السلام يتمتع فقال : ان شئت قلت : أمرت مملوكي ان فاذبح عنه ، وان شئت فمره فليصم [ 7 ]
.
هامش
[ 1 ] العلل : 2 / 125 .
[ 2 ] الفقيه : 2 / 496 .
[ 3 ] الفقيه : 2 / 497 والتهذيب : 5 / 222 .
[ 4 ] الفقيه : 2 / 497 والتهذيب : 5 / 222 .
[ 5 ] الفقيه : 2 / 512 .
[ 6 ] التهذيب : 5 / 200 .
[ 7 ] التهذيب : 5 / 200 .