قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير نحوا من سنة أنزكّيه ؟
فقال : لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال :
إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة [ 1 ]
. 9 - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا حتى يبيعها قلت : فان باعها أيزكّي ثمنها ؟
قال : لا حتى يحول عليه الحول وهو في يديه [ 2 ]
.
- 3 - « باب الصدقة والإنفاق »
1 - روى الكليني عن علي بن محمد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال : قال أبو الحسن عليه السلام لإسماعيل بن محمد وذكر له أنّ ابنه صدّق عنه ، قال : إنّه رجل قال : فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ثمّ قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إنّ رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبّا فاتي في منامه .
فقيل له : إنّ ابنك ليلة يدخل بأهله يموت ، قال : فلمّا كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه توقّع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال له : يا بنيّ هل عملت البارحة شيئا من الخير ؟ قال : لا إلا أنّ سائلا أتى الباب وقد كانوا ادّخروا لي طعاما فأعطيته السائل ، فقال : بهذا دفع [ اللّه ] عنك [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الاستبصار : 2 / 6 .
[ 2 ] الاستبصار : 2 / 11 .
[ 3 ] الكافي : 4 / 6 .