تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الكاظم ( ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
سنين من رجل ملي بحقّه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كل سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه ؟ فقال : لا بل يزكيه إذا أخذه ، قلت له : لكم يزكيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين [ 1 ] . 4 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضل ، عن موسى بن بكر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة ؟ فقال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة [ 2 ] . 5 - عنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة [ 3 ] . 6 - روى الطوسي باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة ؟ فقال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه [ 4 ] . 7 - عنه ، باسناده محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول [ 5 ] . 8 - عنه ، قال : أخبرني الحسين بن عبيد اللّه وأبو الحسين بن أبي جيّد جميعا عن أحمد ابن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 521 . [ 2 ] الكافي : 3 / 542 . [ 3 ] الكافي : 3 / 544 . [ 4 ] التهذيب : 4 / 34 . [ 5 ] التهذيب : 4 / 34 .