- 25 - « باب الصلاة في السفينة »
1 - قال الصدوق : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام « عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع أو القتّ والتبن والحنطة والشعير وغير ذلك ثم يصلي عليه . فقال : لا بأس » [ 1 ]
. 2 - روى الطوسي باسناده عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم [ 2 ]
. 3 - عنه ، باسناده ، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ وان كان معهم نساء كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا هم ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم ، وسألته عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟
قال : ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وان لم يصب شيئا يستر به عورته أومى وهو قائم [ 3 ]
. 4 - عنه ، باسناده ، عن سهل بن زياد عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن عليه السلام في السفينة في دجلة فحضرت الصلاة فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة فقال : لا تصل في بطن واد جماعة [ 4 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 458 والتهذيب : 3 / 296 .
[ 2 ] التهذيب : 3 / 296 .
[ 3 ] التهذيب : 3 / 296 والاستبصار : 1 / 440 .
[ 4 ] التهذيب : 3 / 297 .