قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام إليّ بخطّه : إنّ الماء والنار قد طهّراه [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يصلّي على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ؛ وعن الحشيش النابت الثيّل وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال : لا بأس [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة على الزّجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض وما كان لي أن أسأله عنه قال : فكتب إليّ لا تصلّ على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنّه مما أنبتت الأرض ولكنه من الملح والرّمل وهما ممسوخان [ 3 ]
. 4 - روى الصدوق باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنّه سأله « عن الرّجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته على الأرض فلا بأس » [ 4 ]
. 5 - عنه ، قال : وسأله « عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيّل وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال : لا بأس » [ 5 ]
. 6 - روى الشيخ الطوسي بسنده قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية [ 6 ]
. 7 - روى أيضا باسناده عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم ابن الفضيل عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل يسجد على
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 230 والتهذيب : 2 / 235 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 332 والتهذيب : 2 / 304 والعلل : 1 / 31 .
[ 3 ] الكافي : 3 / 332 والتهذيب : 2 / 304 والعلل : 1 / 31 .
[ 4 ] الفقيه : 1 / 250 .
[ 5 ] الفقيه : 1 / 250 .
[ 6 ] التهذيب : 2 / 235 .