بأس إنما ذاك إذا برد .
12 - عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان .
13 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه .
14 - عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قبل عثمان بن مظعون بعد موته .
15 - عنه عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد اللّه بن الصلت عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله .
16 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل .
17 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال لا إنما ذلك من الإنسان وحده .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٠٥