تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

21 - باب غسل مس الميت

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه ما دام حارا قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب . 2 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يغسل الذي غسل الميت وإن قبل إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يمس الميت أينبغي له أن يغتسل منها قال لا إنما ذلك من الإنسان وحده قال وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب . 4 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر . 5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن