تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب اللّه عليهم التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر اللّه عز وجل بسترها فقال له كيف يصنع بها قال يغسل باطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها . 25 - عنه سأله عمار بن موسى الساباطي عن رجل مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينهن وبينه قرابة قال يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر . 26 - عنه سأله عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون فقال تغتسل النصرانية ثم تغسلها . 27 - الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن خرزاد عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل عن أبي سعيد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم ذات محرم يصبون الماء عليها صبا ورجل مات مع نسوة وليس فيهن له محرم . فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسه وهو حي صببن الماء عليه صبا . 28 - عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم ذو رحم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 197 | الشيخ عزيز الله عطاردي