تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أمر اللّه عز وجل بستره قلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها . 11 - الصدوق سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها والمرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها . 12 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن فاطمة عليها السّلام من غسلها فقال غسلها أمير المؤمنين عليه السّلام لأنها كانت صديقة لم يكن ليغسلها إلا صديق . 13 - عنه سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال تغسل مثل ما تغسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا . 14 - عنه قال الصادق عليه السّلام المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ثم تكفن بعد ذلك . 15 - عنه سئل الصادق عليه السّلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها . 16 - عنه سأله عبد اللّه بن أبي يعفور عن الرجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه . 17 - عنه سأله الحلبي عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم