أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن .
63 - عنه عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال البرد لا يلف ولكن يطرح عليه طرحا وإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه .
64 - عنه عن علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام قالا إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته شيئا من الحنوط وعلى صدره وفرجه وقال حنوط الرجل والمرأة سواء .
65 - عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس .
66 - عنه عن علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة والكفن قرض منه .
67 - عنه عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ثمن الكفن من جميع المال .
68 - عنه عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى أن يوضع على النعش الحنوط .
69 - عنه عن علي بن الحسين عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 116
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١١٦