إزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على وجهه .
57 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
58 - عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن يونس ابن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال سمعته يقول أنا كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي ابن الحسين عليهما السّلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار .
59 - عنه عن علي بن محمد عن بعض أصحابه عن الوشاء عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يكفن الميت في السواد .
60 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يحرم الرجل في ثوب أسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به .
61 - عنه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال لعلي عليه السّلام إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس وغسلني وكفني فإذا فرغت من غسلي وكفني فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فو اللّه لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه .
62 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١١٥