البقباق قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له .
28 - عنه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين .
29 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يقر أهل ملتين في قرية واحدة .
30 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم .
31 - عنه روى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصارى ومسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين .
32 - عنه روى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء .
33 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم .
34 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 488
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٨٨