تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال لا يتوارثان . 22 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام نرثهم ولا يرثونا إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة . 23 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا إلا أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم . 24 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في نصراني اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة أنها في دار الإسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وأنها لا ترثه ولا يرثها . 25 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وإن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له . 26 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا قال يرثها ابن ابنها الحر . 27 - عنه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن أبي العباس
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 487 | الشيخ عزيز الله عطاردي