تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قلت فإن أوصى لوارث بشيء قال جائز . 6 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه فقال يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث . 7 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يقر لوارث بدين عليه فقال يجوز إذا كان مليا . 8 - عنه روى صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن له عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له . 9 - عنه روى علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شيء أفيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 41 - 42 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 228 ، 229 ،