17 - باب الاقرار بالدين
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه قال قلت له الرجل يقر لوارث بدين فقال يجوز إذا كان مليا .
2 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا فقال إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له .
3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرتها الوفاة قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا عندك فاحلف لنا أن ما لها قبلك شيء أفيحلف لهم فقال إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه .
4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث .
5 - عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن