قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة وأذنيه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة والعينان بتلك المنزلة والعين العوراء الدية تامة والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية .
والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر والموضحة خمسة من الإبل والسمحاق أربعة من الإبل والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية والمنقلة خمسة عشر والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية .
فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل وإن كانت من الغنم فألف كبش والعمد هو القود أو رضا ولي المقتول .
42 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة قال وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة .
43 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال عليه الإجراء
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 216
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢١٦