تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

3 - باب وجوه الايمان

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الأيمان ثلاث يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف باللّه على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله واليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله . 2 - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام اليمين على وجهين أحدهما أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعل فيحلف أنه يفعل ذلك الشيء أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل فعليه الكفارة إذا لم يفعله والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ومنها ما لا كفارة عليه ولا أجر له ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار . فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولا تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره وأما التي لا كفارة عليه فيها ولا أجر له فهو أن يحلف الرجل على شيء ثم يجد ما هو خير من اليمين فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير وأما التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على