تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له . 20 - الطوسي عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن مملوك أراد أن يشتري نفسه فدس إنسانا هل للمدسوس أن يشتريه كله من مال العبد قال إن أراد أن يشتريه كله من مال العبد فلا ينبغي وإن أراد أن يستحل ذلك فيما بينه وبين اللّه عز وجل حتى يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئا إن شاء درهما وإن شاء ما شاء بعد أن يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له وأخبرنا ذلك عن بريد . 21 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق . 22 - عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قالت عائشة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق . 23 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها . 24 - عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا