تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
اللّه عليه السّلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي أعتق . 11 - عنه في رواية عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إن شاءت تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الولاء لمن أعتق وصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فعلقته عائشة وقالت إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يأكل الصدقة فجاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم واللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ قالت يا رسول اللّه صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجرت فيها ثلاث من السنن . 12 - عنه روى صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء أولاده لمن أعتقه . 13 - عنه روي عن بكر بن محمد أنه قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا قلت مولانا فقال أعتقتموه أو أباه فقلت بل أباه فقال ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك . 14 - عنه قال وسأله عليه السّلام رجل وأنا حاضر فقال يكون لي الغلام ويشرب ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فأعتقه أحب إليك أم أبيعه وأتصدق بثمنه فقال إن العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض