Skip to main content

مسند الإمام الصادق ( ع ) — Page 63

Contributors:

P.63
ابن دراج عن أبي عبد اللّه قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا . ( 4 ) الكافي : 5 / 426 - 429 ،