پرش به محتوای اصلی

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحه 63

پدیدآورندگان:

ص۶۳
ابن دراج عن أبي عبد اللّه قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا . ( 4 ) الكافي : 5 / 426 - 429 ،