ابن دراج عن أبي عبد اللّه قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها لم تحل له أبدا .
( 4 ) الكافي : 5 / 426 - 429 ،
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحه 63
پدیدآورندگان: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص۶۳