تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
10 - عنه سئل عليه السّلام كيف صار الزوج إذا قذف امرأة كانت شهادته أربع شهادات باللّه وإذا قذفها أبوها أو أخوها أو غيرهما جلد فقال عليه السّلام لأنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له كيف علمت أنها فاعلة فإن قال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه وذلك أنه يجوز للرجل أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا يصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل ولا في النهار . فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال رأيت بعيني وإن قال لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة وغير الزوج إذا قذفها وادعى أنه رأى ذلك قيل له كيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل . 11 - أبو حنيفة المغربي أنه عليه السّلام قال الطلاق لا يتجزأ إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبه هذا فهي واحدة .

المنابع :

( 1 ) التهذيب : 8 / 53 ، إلى 58 - 98 - 158 - 160 - 161 ، ( 2 ) مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 343 ، ( 3 ) بحار الأنوار : 104 / 158 ، ( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 268 .